160 وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف وعلى ظهرها من الصوف أكثر مما يعطي كان هذا فاسدا لا يجوز حتى يكون ما على ظهرها من الصوف أقل منه
161 فإذا اشتراها بلحم أقل من لحمها فهو في القياس ينبغي أن يكون فاسدا ولكنا ندع القياس ونجيزه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد إن هذا فاسد الشاة باللحم إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط للأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان
والأول قول أبي حنيفة
162 وكذلك لو اشتراها بلبن وفي ضرعها من اللبن فيما يرى أكثر منه كان هذا فاسدا
163 ولا بأس بأن يشتري الحديد بالنحاس اثنين بواحد والنحاس بالرصاص اثنين بواحد يدا بيد لأنهما مختلفان
ولا خير في شيء من ذلك نسيئة لأنه وزن كله
164 وإذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت إلى أجل معلوم فلا يجوز ذلك في الشعير ويجوز في الزيت في قول أبي يوسف ومحمد بن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 55
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٥