Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 275

Contributors:

P.275
وكان ينبغي في القياس أن يكون هذا قبضا لأنه عيب دخل الجارية ألا ترى أنها ترد منه ولكن أبا حنيفة قال أستحسن ألا أجعله قبضا لأنه ليس بعيب حدث في بدنها وكان أبو حنيفة يقول إن وطئها الزوج ثم ماتت بعد ذلك ماتت من مال المشتري وصار على المشتري جميع الثمن نقصها وطء الزوج أو لم ينقصها وكذلك وطء المشتري لو وطئها وهي ثيب في يد البائع ثم ماتت بعد ذلك ولم يمنعها البائع المشتري فعلى المشتري جميع الثمن فإن كان البائع منعها المشتري بعد وطء المشتري أو الزوج إياها ولم ينقصها الوطء شيئا ثم ماتت فإن أبا حنيفة قال انتقض البيع فيها ولا شيء على المشتري من العقر ولا من الثمن فإن كانت بكرا أو كان الوطء قد نقصها فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقر ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء فيجعل على المشتري من الثمن حصة ذلك ويبطل ما بقي