Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 277

Contributors:

P.277
ثمن العبد صحيحا وقد مات العبد من ذلك كله فبطل عن المشتري من الثمن حصة ثلث ما بقي من العبد وهو ثلثا جميع الثمن ويلزمه من الثمن الثمن وثلث الثمن بجنايته وجناية الأجنبي على ما بقي من العبد ويرجع المشتري على الأجنبي أيضا بثلثي ثمن القيمة بجنايته عن النفس فيكون على الأجنبي من قيمة العبد ثمن العبد بقطع الرجل وثلثا ثمن القيمة بما استهلك من النفس ويكون على المشتري من ثمن العبد ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمن الثمن بجنايته وجناية الأجنبي ولا يتصدق المشتري بشيء مما أخذ من الأجنبي وإن كان ما أخذ منه أكثر من حصته من الثمن لأنه إنما جنى عليه الأجنبي مع قبض المشتري إياه 18 ولو كان البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد قبل المشتري ثم قطع المشتري رجل العبد من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن على المشتري من الثمن بقطعه الرجل ربع الثمن وعليه بما استهلك من النفس ثلثا ثمن الثمن ويكون عليه أيضا بجناية الأجنبي على العبد ربع الثمن وبجناية الأجنبي على النفس ثلثا ثمن الثمن فيؤدي ذلك إلى البائع ويرجع المشتري على الأجنبي بربع القيمة بقطعة اليد وبثلثي ثمن القيمة بما استهلك