Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 274

Contributors:

P.274
فإن كان العبد قد مات من غير قطع البائع بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع يده ووجب على المشتري نصف الثمن بموت العبد في يديه 15 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى أحدث المشتري فيه عيبا ينقصه من الثمن شيئا فلم يمنعه البائع العبد بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري فإن أبا حنيفة كان يقول هذا قبض من المشتري لجميع العبد وعليه جميع الثمن ولو كان المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعد ما أحدث المشتري فيه فإن ما أحدث فيه كان بيعه جائزا لأنه قبض وإذا باع عبدا قد قبضه فهو جائز 16 وقال أبو حنيفة إذا اشترى الرجل من الرجل جارية فلم يقبضها المشتري حتى زوجها رجلا فالنكاح جائز فإن ماتت قبل أن يقبضها المشتري ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري قبضا