Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 272

Contributors:

P.272
فإنه يبطل عن المشتري به من الثمن بحساب ذلك 13 وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم فنقده الثمن أو لم ينقده حتى قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه فمات في يد المشتري من جناية البائع عليه فإن الثمن يبطل عن المشتري منه نصفه فإن كان قبض البائع رد على المشتري نصفه وإن كان لم ينقد الثمن دفع المشتري إلى البائع نصفه وما هلك من العبد في يدي المشتري بجناية البائع فعلى المشتري ثمنه فلا ضمان على البائع فيه لأن المشتري قبضه فصار ضامنا ولا يشبه أخذ المشتري العبد في هذا القبض بالجناية والقبض بالحدث يحدثه المشتري في العبد كل شيء حدث من جناية البائع الأول بعد ما يحدث فيه المشتري جناية فإن كان البائع لم ينتقد الثمن بطل عن المشتري من الثمن بحساب ما استهلك البائع منه قبل قبض المشتري العبد بالحدث الذي أحدثه المشتري فيه بطل عن المشتري من الثمن بحساب ذلك وما حدث من استهلاك البائع بعد قبض المشتري بالحدث الذي أحدثه فيه