Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 244

Contributors:

P.244
فإن أدت فقد خرجت من ملكه ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة أعطاهما مهرا وكذلك إذا أعتقها البتة على جعل أو على غير جعل حل له أن يطأ الأخرى 6 - ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو باع شقصا حل له أن يطأ الأخرى 7 - ولو لم يفعل هذا ولكن أهل الشرك أسروها حل له أن يطأ الباقية منهما لأن أهل الشرك قد ملكوا التي أسروا 8 - ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية لأن التي أبقت في ملكه لم تخرج من ملكه وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن أبقت إليهم فأسروها فأحرزوها حل له أن يطأ أختها لأنهم قد ملكوا 9 - ولو لم يكن شيء من هذا ولكنه زوج إحداهما نكاحا فاسدا فوطئها زوجها ثم فرق بينهما فإنه لا بأس بأن يطأ الأخرى لأن هذه في