Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 247

Contributors:

P.247
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 15 وإذا كانت عند الرجل أمة يطؤها فاشترى عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها من نسب كان أو رضاع فهو بمنزلة الأختين فيما ذكرنا 16 وإذا وطئ الرجل أمة لا تحل له أمها أبدا ولا بنتها ولا والد لها ولا ولد وكذلك لا تحل هي لوالد له ولا لولده وكذلك إذا قبلها من شهوة أو لمسها من شهوة أو باشرها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة فهو بمنزلة الجماع في ذلك كله فأما ما سوى الفرج في النظر فليس بشيء ولا يحرم ذلك شيئا بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خلا بجارية له وجردها فاستوهبها ابن له منه فقال إنها لا تحل لك وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال بيعوا جاريتي هذه أما أني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر قال حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا