Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 246

Contributors:

P.246
فإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لأنه قد ملكها عليه غيره 11 وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى يملك فرج أمته غيره ولا ينبغي له أن يقرب أمته 12 ولو كانت أخت امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان يقرب والنكاح لا يشبه الملك في هذا 13 وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما شاء فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها فلا بأس بأن يقربها وتجزيه هذه الحيضة من الاستبراء لأنها حاضت في ملكه 14 والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء في الحرمة لأنه