Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 233

Contributors:

P.233
14 وإذا اشترى الرجل جارية فاستبرأها بعشرين يوما ثم حاضت انتقضت الأيام وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة 15 وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيبا فردها فإنه ينبغي للبائع الذي ردت عليه أن لا يقربها حتى تحيض عنده حيضة وكذلك لو استقاله البائع فأقاله بعد ما قبض المشتري 16 وإذا رهن الرجل الجارية ثم افتكها أو كاتبها ثم عجزت فليس عليه أن يستبرئها لأن هذا لم يملك رقبتها عليه غيره وكذلك لو غصبها إياه رجل 17 ولو باع منها شقصا وقبضها المشتري ثم اشتراها البائع بعد كان عليه أن يستبرئها