Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 219

Contributors:

P.219
15 وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى ابنا لها لم تر له أن يوجب البيع في أمته تلك وكرهت له ذلك لأنه قد ملكهما جميعا ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس أن يستوجبها ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس 16 وإذا كان في ملك المكاتب ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك العبد التاجر وعليه دين أوليس عليه دين فإني أكره له من ذلك ما أكره للحر المسلم 17 وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم من غير النسب فلا بأس بأن يفرق بين أولئك قال بلغنا عن عبد الله بن مسعود أن رجلا سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال ابن