Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 217

Contributors:

P.217
بيع والده ولا أبطله في الأخوين 8 - ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولد له لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك 9 - ولا بأس بأن يكاتب أحدهما دون الآخر وكذلك العتق 10 ولا بأس بأن يبيع أحدهما نسمة للعتق ويمسك الآخر 11 ولو كان في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده وولده صغار فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما على حدة لأنه لم يملكهما إنسان واحد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 217 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني