Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 218

Contributors:

P.218
ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن بأس بالتفريق أيضا وكذلك لو كان أحدهما له والآخر لزوجته من قبل أنه لا يقدر على بيع الذي لزوجته ولا الذي لولده الكبير 12 ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له في التجارة وعليه دين للناس لم يكن بالتفريق بأس لأنه لا يملك بيع عبد مكاتبه ولا بيع عبد لعبد له عليه يدن ولو كان عبده ليس عليه دين لم يكن له أن يفرق بينهما لأن مال عبده له 13 وإذا كان أحدهما للمضارب له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان عنده من ذلك 14 وإن كان عنده أخوان جميعا فلا يفرق بينهما