Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 221

Contributors:

P.221
من أهل الإسلام وكذلك لو اشتراهما من أهل الذمة ولو اشتراهما في دار الإسلام من حربي مستأمن لم يجبر على بيعهما وللمسلم أن يشتري أحدهما دون الآخر