Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 183

Contributors:

P.183
فإن انقضت العدة فقد وجبت لأن العيب قد ذهب 27 وإذا ابتاع الرجل خادما من رجل فطعن المشتري بعيب فقال البائع ما هذا بخادمي فالقول قول البائع مع يمينه بالله وعلى المشتري البينة أنه اشترى منه هذه الجارية 28 وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا فإنه لا يصدق على ذلك والقول قول البائع أنها بكر مع يمينه وعلى المشتري البينة أنها ثيب 29 وإذا اشترى الرجل جوزا أو بيضا فوجده فاسدا كله وقد كسره فله أن يرده ويأخذ الثمن كله وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها بعد ما يكسرها فله أن يرده إذا كان لا يساوي شيئا فهو فاسد 30 وإذا اشترى الرجل عبدا قد حل دمه بقصاص فقتل عنده فإنه يرجع على البائع بالثمن كله وكذلك لو كان مرتدا فقتل عنده ولو باعه وهو سارق فقطعت يده عنده كان له أن يرده ويأخذ الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 183 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني