Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 156

Contributors:

P.156
منه مرابحة لأن الثوب مختلف وكذلك ليس له أن يبيع منه أكثر من ذراع أو أقل منه مرابحة إلا أن يقول أبيعك نصفه أو ثلثه أو جزءا من كذا وكذا جزءا فلا بأس بأن يبيعه على هذه الصفة لأنه يكون شريكا فيه كله بذلك 20 وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئا واحدا غير مختلف فلا بأس أن يبيع رطلا منه أو قفيزا منه على حصته من الثمن مرابحة لأنه شيء واحد قد أحاط علمه به فإن كان مختلفا فليس له أن يبيع واحدا منها مرابحة وهو قول أبي حنيفة 21 وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوبين من نوع واحد ومن