Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 155

Contributors:

P.155
غيرها مرابحة 16 وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئا فإنه يحط ذلك الشيء وربحه عن المشتري الآخر ويجير على ذلك في القضاء وكذلك لو كان ولاه رجلا ثم حط عنه شيئا حط مثله عن المشتري 17 وإذا باع الرجل متاعا مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فان المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رد المتاع وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئا فإن كان المشتري قد أهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء 18 وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة إنما له أن يرد المتاع كله كما أخذه أو يلزمه الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف نرى أن يحط عنه الخيانة وحصتها من الربح على كل حال 19 وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعا