Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 154

Contributors:

P.154
وأما سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله وكذلك أجر السمسار يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار ولا يلحق أجر المعلم الحساب في رأس ماله وكذلك أجر النائحة 15 ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة منهما بخمسمائة فباعهما مرابحة كان الثمن نصفين وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى ألا ترى أنهما لو كانتا دارين على هذه الصفة أخذ الشفيع كل واحدة منهما بالذي أخذها به لا ينقصه ولا يزيده شيئا وكذلك التولية وقال محمد لا يبيع إحداهما مرابحة حتى يبين أنه اشترى معها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 154 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني