Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 153

Contributors:

P.153
بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سميا من الثمن وكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه به ولو قسما الثمن بينهما على القدر الذي لهما في العبد فربحا أحدهما أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو ولياه رجلا بالذي أخذاه به 14 وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا يلحق ذلك في رأس ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلك فكذلك الشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع شيء من هذا على رأس المال وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل فلا يلحق برأس ماله وكذلك أجر الطبيب وأجر الرائض والراعي وجعل الآبق وأجر الحجام والختان فهو مثل ذلك أيضا