Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 607

Contributors:

P.607
هي الجانية قالوا فلم لا تجعل العاقلتين هكذا منقول إذا جنى وعاقلته أهل عطاه الكوفة ثم حول إلى عطاء البصرة قبل أن يقضي فالجناية لم يتحول عن أهل الكوفة لأنه جنى وهو من أهل الكوفة قيل لهم لا يشبه هذا الولاء لأن الرجل إذا قتل القتيل وجبت عليه نفس القتيل فصارت عليه النفس ولم يجب على العاقلة حتى يقضي بها ببينة ولو كانت وجبت على العاقلة قبل أن يقضي بها عليهم ببينة لكان الرجل إذا أقر بقتل خطأ لم يجب عليه بذلك شيء لأنه إنما أقر على العاقلة إلا أن يكون له معهم ديوان فيكون عليه بالحصة فهذا ليس بشيء لأن العقل إنما يجب على العاقلة بالبينة أرأيتم لو أقر أنه قتل ولي هذا الرجل خطأ وأنه خاصم هذا الرجل إلى قاضي كورة كذا وكذا فقامت بذلك البينة فقضي به القاضي على عاقلته من أهل ديوان الكوفة فقال ولي الجناية صدقت قد كان هذا وكذب بذلك العاقلة أكان يجب على الرجل في ماله شيء ليس يجب عليه في ماله قليل ولا كثير إلا أن يكون له عطاء معهم فيكون عليه بحصته أفلا ترون أن الدية إنما تجب على العاقلة بقضاء القاضي بالبينة وأن الإقرار منه يختلف قبل قضاء القاضي وبعده وقد كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فلم يقض عليه القاضي بالدية حتى صالحه على عشرين ألف درهم أو على مائتي بعير أو على
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 607 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني