باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لا ينتقل معه
وقال محمد بن الحسن في رجل لا عن امرأته بولد ولزم الولد أمه فجنى الولد جناية قتل قتيلا خطأ فقضي به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث سنين فأخذ أولياء الجناية الدية من عاقلة الأم ثم إن الأب ادعى الولد فإنه يكون ابنه ويضرب الحد ويرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا من الدية وهذا أيضا قول أبي حنيفة
وقال محمد بن الحسن ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بالدية في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب بذلك ولا يلتفت إلى ما مضي من السنين منذ ادعى الأب الولد وكذلك هذا في مكاتب له امرأة حرة مولاة لبني تميم والمكاتب مكاتب لهمدان فمات المكاتب وترك وفاء وفضلا فلم يؤد مكاتبته حتى جنى ابنه جناية قتل قتيلا خطأ فقضي به القاضي على عاقلة الأم بالدية في ثلاث سنين فأخذت منهم ثم إن المكاتب أدى ما عليه فان ولاء الولد يتحول إلى مولى المكاتب ورجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي