تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
ولو أن رجلا أمر صبيا أن يقتل رجلا فقتله فان القاضي يقضي على عاقلة الصبي بالدية في ثلاث سنين ورجع بها عاقلة الصبي على عاقلة الآمر في ثلاث سنين فان اجتمعت العاقلتان وأولياء الجناية جميعا عند القاضي فقضي القاضي لأولياء الجناية على عاقلة الصبي وقضي لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر فكلما أخذ أولياء الجناية من عاقلة الصبي شيئا أخذت عاقلة الصبي من عاقلة الآمر مثله فان قضي القاضي على عاقلة الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر حتى أدوا جميع الدية ثم خاصموا عاقلة الأم بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء سنون فان القاضي يقضي لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر الدية في ثلاث سنين منذ يوم يقضي لهم عليهم ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين ولو كان الآمر أقر أنه أمر الصبي ولم يعلم بذلك إلا بقوله قضي القاضي على الآمر في ماله لعاقلة الصبي بالدية في ثلاث سنين من يوم يقضي بالدية ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين ولو أن ابن الملاعنة جنى جناية قتل قتيلا خطأ فقضي به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث سنين ثم أدت عاقلة الأم الثلث في أول سنة ثم إن الأب ادعى الولد فألزم الولد وضرب الحد وحضرت أولياء الجناية والعاقلتان جميعا فان القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة من يوم يقضي ويبدأ بهم على أولياء الجناية ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة الأم ويقضي به القاضي على عاقلة الأب في سنين مستقبلتين بعد السنة الأولى التي قضي لعاقلة الأم فيها بثلث الدية على عاقلة الأب فيقضي