تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
من قبل أن المدبر ليس بقاتل بيده ألا ترى أنه لا كفارة عليه إنما يحرم الوصية القاتل الذي يجب عليه الكفارة .

باب جناية المدبر على غير مولاه

وإذا قتل المدبر رجلا خطأ فعلى المولى قيمة المدبر يقضي بها القاضي عليه وليس على المدبر شيء من ذلك فان قتل آخر بعد ذلك شرك الأول في تلك القيمة الأولى كأنه دفع العبد بنفسه إليهم ولو لم يكن دفع القيمة الأولى ولم يقض به القاضي حتى قتل الثاني كانت القيمة كذلك بينهما نصفين فان كانت قيمته يوم قتل الأول ألف درهم وقيمته يوم قتل الثاني ألفان فعلى المولى ألفان يأخذ الآخر إحداهما ويقتسمان الأخرى يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف والأول بعشرة آلاف من قبل أن الآخر أخذ ألفا فلا يضرب بأكثر من تسعة آلاف وإذا قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر فان على المولى قيمته لولي القتيل منها الثلثان ولصاحب العين الثلث وإذا قتل آخر بعد ذلك شركهم فكان له خمسا ما أخذ كل واحد منهما ولولي القتيل الأول خمسي القيمة يأخذه منها ولصاحب العين خمسها وإذا قتل المدبر رجلا وقيمة المدبر ألف درهم ثم فقأ رجل عين المدبر فغرم خمسمائة درهم ثم قتل المدبر آخر فان الخمسمائة أرش العين للمولى لا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 573 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني