تلك القيمة وهو بينهم أثلاثا
وإذا قتل المدبر رجلا عمدا ثم عفا أحد الوليين فللآخر نصف القيمة فان قتل آخر خطأ فللآخر نصف القيمة على المولى وله نصف ما أخذ الأول فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة وللأول ربع القيمة وليس هذا كالنفس والعين لأن العين في رقبة العبد كله ونصف الدية الذي لم يعف في نصف العبد ليس في كله في قول أبي يوسف ومحمد .
باب الغصب في المدبر
وإذا قتل المدبر رجلا خطأ ثم إن رجلا اغتصب المدبر فقتل عنده آخر خطأ ثم رده على المولى فان على المولى قيمته لولي القتيلين بينهما سواء ويرجع المولى على المغتصب بنصف قيمته فيؤديها إلى الأول ولا يرجع بها على الغاصب
وإذا اغتصب رجل مدبرا لرجل فقتل عنده قتيلا خطأ ثم رده إلى المولى فقتل عند المولى آخر خطأ فعلى المولى قيمته بينهما ويرجع المولى بنصف قيمته على المغتصب فيؤديها إلى الأول ثم يرجع بها على المغتصب أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأما في قول زفر ومحمد فان المولى يرجع على الغاصب بنصف قيمة المدبر فيسلم له ولا يدفع إلى ولى الجناية الأولى شيئا وإذا اغتصب رجل مدبرا فقتل عنده قتيلا ثم رده إلى المولى وقتل اثنين عند المولى خطأ فان على المولى قيمة تامة بينهم أثلاثا ويرجع المولى على المغتصب بثلث القيمة ويدفعها إلى الأول ثم يرجع بثلث القيمة فيدفعها إلى الأول أيضا ثم يرجع بمثله على المغتصب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف