Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 566

Contributors:

P.566
تدفع نصف قيمة العبد إلى ورثة الميت بجناية ويقال للعبد عليك أن تسعى في الأقل من نصف قيمتك وربع الدية لورثة المكاتب من قبل جنايتك وإذا كان العبد بين رجلين فجنى على أحدهما ففقأ عينه أو قطع يده ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية ثم إن العبد جنى عليه أيضا جناية أخرى ثم إن المولى الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع ثم كاتبه الذي جنى عليه على نصيبه منه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى فعتق ثم مات المولى من الجنايات كلها فان المكاتب يكون عليه نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب إلا أن يكون ربع الدية أقل من ذلك ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية صاحبه وربع سدس ديته ونصف قيمة العبد ولا يؤدي نصف القيمة حتى يعتق أو يسعى أو يضمن إلا أن يكون سدس الدية وربع سدس الدية أقل من نصف القيمة فيغرم الأقل من ذلك وقد بطل نصف سدس الدية بجناية الربع الذي اشترى المجني عليه في ملكه وإذا كان العبد بين اثنين فقطع يد رجل ثم باعه أحدهما من صاحبه وهو يعلم ثم اشتراه منه فقطع يد آخر وفقأ عين الأول ثم ماتا جميعا من ذلك فإنه يقال للشريك الأول الذي كان اشترى ادفع نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين فيكون بينهما نصفين أو افده بعشرة آلاف لكل واحد بخمسة آلاف ويقال للشريك البائع أول مرة ادفع ألفين وخمسمائة إلى ولي القتيل الأول وادفع إليه ثلث نصيبك أو افده بألفين وخمسمائة وادفع إلى ولي القتيل الآخر بثلثي نصيبك أو افده بخمسة آلاف وإذا كان العبد بين اثنين فجرح رجلا جرحا خطأ فكاتبه أحد الشريكين وهو يعلم بذلك ثم جرح الرجل أيضا خطأ فكاتبه الثاني وهو يعلم بذلك ثم جرح