الثلث أو يفديه بعشرة آلاف .
باب جناية المدبر في حفر البئر
وإذا حفر المدبر بئرا أو أم ولد في طريق المسلمين وقيمة كل واحد منهما ألف درهم فوقع فيها إنسان فمات فعلى المولى قيمة المدبر أو أم الولد أيهما حفر البئر يؤديها إلى ولي القتيل فان وقع فيها آخر لم يكن على المولى شيء بعد القيمة الأولى ويشرك أولياء القتيل الآخر أولياء القتيل الأول في تلك القيمة فإن كان المدبر قد زاد خيرا حتى صار يساوي ألفين فوقع الثاني ثم ازداد شرا حتى دخله عيب نقصه خمسمائة حتى صار يساوي ألف وخمسمائة ثم وقع فيها آخر فمات فإنه لا شيء على المولى غير القيمة الأولى ألف درهم بينهم أثلاثا بالسوية
ولو لم يقع في البئر إنسان حتى مات المدبر ثم وقع فيها إنسان فمات فان على مولى المدبر قيمته من قبل أنه مدبر وأنه لم يكن يقدر على دفعه حيث جنى
ولو كانت قيمته ألفا ثم نقصت حتى صار يساوي خمسمائة فمات ثم وقع فيها رجل فمات فان على المولى ألف درهم بينهما نصفين
ولو جنى المدبر جناية بيده فإنه ليس على مولاه شيء ويشاركهم ولي القتيل الآخر في تلك القيمة فإن كان جنى على الآخر وقيمته ألفان فان ألفا على المولى الآخر والألف الأولى بينهم يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف والأول بعشرة آلاف
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 546
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٤٦