تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
يكن عليه إلا ذلك ولو جنى عليها عبد لغيره فأخذ أرش ذلك أعطي من ذلك أرش جنايتها وأمسك ما بقي وإذا اختلف مولى الأمة وأهل الجناية في الأمة فقالوا جنت علينا وهي صحيحة ثم فقأ رجل عينها فالأرش لنا وقال المولى بل جنت عليكم وهي عوراء بعد الفقئ فان القول قول المولى مع يمينه وعلى أهل الجناية البينة وكذلك لو كان الذي جنى عليها بعض ورثة القتيل أو القتيل نفسه فاختلفوا في ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم . باب جناية العبد في البئر وإذا احتفر العبد بئرا بغير إذن مولاه في الطريق ثم أعتقه المولى قبل أن يعلم بالحفر ثم وقع فيها رجل فمات كان على المولى قيمة العبد لذلك الرجل فان وقع فيها آخر اشتركا في تلك القيمة فان وقع فيها العبد فمات فإنه يشترك ورثة العبد في تلك القيمة أصحابها الذين أخذوها ولو أعتقه بعد ما وقع فيها رجل وهو لا يعلم كان مثل ذلك أيضا عتقه قبل وقوع الرجل وبعد وقوعه بعد أن يكون لا يعلم فذلك كله سواء وإذا وقع فيها رجل فمات فأعتق المولى العبد وهو يعلم وقوع الرجل وموته كان عليه الدية لأن ذلك اختيار منه فان وقع فيها آخر فمات فإنه يقاسم صاحب الدية فيضرب الآخر بقيمة العبد ويضرب الأول بالدية وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد إن على المولى نصف قيمة