لأولياء القتيل الذي قتلته الأم ويضربون في الأم بما بقي من الدية ويضرب فيها أصحاب الابنة بنصف قيمة الابنة فيكون بينهم على ذلك ولو اختار المولى الفداء فيهما أمسكهما جميعا وأعطي ديتين لكل قتيل دية وإذا قتلت الأمة رجلا حرا خطأ ثم إنها ولدت ابنا ثم إن ابنها قتلها فان المولى يخير فان شاء أمسكه وأعطى قيمة الأم وإن شاء دفعه ولا يدخل ولد الأمة ولا كسبها ولا غلتها في جناية جنتها فإن كان الكسب والولد بعد ذلك أو قبله فهو سواء وقد يدخل ذلك في الدين الذي عليها إذا ولدت بعد الدين
ولو كانت جنايتها في شيء من العروض أو الحيوان سوى الرقيق كان ذلك دينا في عنقها فان ولدت ولدا بعد ذلك أو اكتسبت مالا كانت هي ومالها وكسبها وولدها في ذلك الدين حتى يستوفي
وإذا جنت الأمة وهي حامل ثم ولدت ولدا قبل أن يدفعها المولى فالولد للمولى فان ولدت آخر بعد الدفع فهو للمدفوعة إليه الأم
وإذا جنت الأمة جناية خطأ ثم ولدت ولدا ثم إن ولدها قطع يدها فان المولى يخير فان شاء دفع الأم ونصف قيمتها إلى أهل الجناية وإن شاء دفعها وابنها وإن شاء أمسكهما جميعا وأعطي الأرش وولدها عبد لمولاها وإن كان أرش الجناية أقل من نصف قيمتها أو مثل نصف قيمتها فأعطى نصف قيمتها لم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 542
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٤٢