تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
يجب فيه الأرش فان استخدم وهو يعلم فليس ذلك باختيار الخدمة كالذي ذكرنا مما تعلق فيه الرقبة وشبهه وإن ضرب العبد ضربة يلزمه من ذلك عيب فاحش أو جرحه أو قتله وهو يعلم فهذا منه اختيار أيضا وعليه في ذلك الأرش وإذا وقع العبد في بئر احتفرها المولى في الطريق أو أصابه جناح أشرعه المولى في الطريق أو شيء أحدثه فليس هذا باختيار من قبل أن هذا ليس بجناية من المولى بيده وكذلك كل ما أصابه مما أحدث المولى في الطريق ومما لا يجب على المولى فيه الكفارة فان هذا ليس باختيار وعلى المولى القيمة إن مات العبد من ذلك كله بينهما أثلاثا وإن أوطأه المولى وهو يسير على دابته أو وقع عليه فقتله وهو يعلم بجنايته فهذا اختيار وعليه الأرش وإذا أعتقه المولى أو كاتبه أو دبره أو باعه أو وهبه أو قتله وهو لا يعلم بالذي جنى فليس هذا منه باختيار وعليه قيمة العبد بينهم أثلاثا فإن كان قد علم بأحدهما ولم يعلم بالآخر فعليه بالذي علم به الأرش كاملا وعليه للذي لم يعلم به حصته من القيمة وإذا جنى العبد جناية لم يبلغ النفس فأعتقه المولى وهو يعلم بها قبل البرء ثم انتقضت به الجراحة فمات كان هذا منه اختيارا وعليه الدية