تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
كان في مسجد العامة فلا ضمان عليهم فيه لأن هذا مما يصلح به المسجد أستحسن ذلك إلا البناء والحفر وإذا قعد الرجل في المسجد لحديث أو نام فيه أو قام فيه في غير صلاة أو مر فيه مارا فهو ضامن لما أصاب كما يضمن في الطريق الأعظم إذا كان مسجد جماعة في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا ضمان عليه إلا أن يمشي فيطأ على إنسان وهو قول أبي يوسف ومحمد وإذا حفر الرجل في سوق العامة بئرا أو بني فيها بناء دكانا أو غيره بغير أمر السلطان فهو ضامن لما عطب به من شيء فإن كان بأمر السلطان فلا ضمان عليه فيه وإذا مر الرجل في السوق راكبا فما وطئ أو وطئ دابته فهو له ضامن وإذا أوقف الرجل دابته في السوق فما أصابت دابته فهو له ضامن فإن كان موقفا يقف فيه الدواب لبيع قد أذن له السلطان في ذلك فأوقف فيه الدابة لذلك فلا ضمان عليه فيما أصابت وإن لم يكن السلطان أذن في ذلك فهو ضامن إن كان أخرجه هو أو أوقفه أو أرسله وإن لم يكن أخرجه هو ولا أوقفه ولا أرسله فلا ضمان عليه في ذلك والقول في ذلك قوله مع يمينه .