Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 522

Contributors:

P.522
قيمة العبد تبلغ ذلك كله وتزيد فيمسك مواليه الفضل ويرجع مولى العبد على المستأجر بما أخذ منه ورثة الآخرين ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة العبد صار العبد له ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة المكاتب فيجمع ما أخذ أولياء المكاتب من ذلك كله وما ترك المكاتب فينظر قيمته من ذلك فيخرج فيضرب فيه أولياء الحر بثلث دية الحر ويضرب فيها المستأجر بثلث قيمة العبد وإذا استأجر الرجل حرا وعبدا يحفران له بئرا فحفراها فوقعت عليهما فماتا وللعبد موليان أحدهما قد أذن له والآخر لم يأذن له فلا ضمان على المستأجر في الحر ولا في النصيب الذي أذن للعبد من العبد وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن له ويرجع ورثة الحر في ذلك بربع الدية ويرجع المولى الذي لم يأذن له على المستأجر بما أخذ من ذلك النصف ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بربع قيمة العبد فيسلم له ويرجع الذي أذن للعبد على عاقلة الحر بربع قيمة العبد ثم يرجع ورثة الحر في ذلك الربع بربع دية الحر ولو كان العبد مأذونا له كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد ثم يرجع بذلك ورثة الحر على أولياء العبد فيأخذونه بنصف الدية ولا شيء على المستأجر من قبل أن كل واحد منهما قد قتل نفسه هو وصاحبه فيه فيبطل النصف من ذلك وإن كان استأجر عبدين أحدهما مأذون له في التجارة والآخر محجور عليه