Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 519

Contributors:

P.519
وإذا حفر الرجل بئرا في طريق فوقع فيها رجل فعطب ثم خرج منها فشجه رجلان فمرض من ذلك حتى مات فالدية عليهم أثلاثا من قبل أنهم ثلاثة ألا ترى أنه لو قطع يده رجل وشجه رجلان فمات من ذلك كانت الدية عليهم أثلاثا ولو أن الرجلين اللذين قطعا يده شجه أحدهما أخرى فمات من ذلك كانت الدية عليهم على حالها أثلاثا ولو كان أحدهما قد جرحه جرحتين أو ثلاثة وجرحه الآخر جراحة صغيرة كانت الدية على عدد الرجال ولا يكون على عظم الجراحة ولا على صغرها ولا على عدد الجراحة فقطع اليد والشجة إذا مات في ذلك سواء وإذا وقع الرجل في بئر في الطريق فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعا فماتوا ولم يقع بعضهم على بعض فدية الأول على الذي حفرها ودية الثاني على الأول المتعلق به ودية الثالث على الثاني وإن وقع الأول فلم تضره وقعته ووقع الثاني عليه فقتله فلا ضمان على الثاني من قبل أن الأول جره على نفسه فالأسفل قاتل نفسه وإن وقع الثالث على الثاني فقتله فلا ضمان على الثالث لأن الثاني هو جره إلى نفسه فهو قاتل نفسه وإن مات الثالث من الوقعة فديته على الثاني لأنه هو جره فقتله وإن مات الأسفل من وقعته في البئر ومن وقعة الثاني والثالث عليه فثلث ديته على صاحب البئر وثلث ديته على الثاني لأنه جر الثالث عليه وثلث الدية هدر لأن الأسفل هو جر الثاني على نفسه وإن مات الثاني من جر الأسفل ووقعة الثالث عليه فدية الثاني على الأسفل نصفها لأنه جره ونصفها هدر