Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 520

Contributors:

P.520
لأنه جر الثالث على نفسه ودية الثالث إن مات من وقعته على الثاني كلها لأنه جره وإن كان الأول مات من وقعته في البئر ووقعة الثالث فلم يضره الثاني فان على صاحب البئر نصف الدية وعلى الثاني نصف الدية لأنه هو جر الثالث عليه فقتله وإن كان الثاني مات من وقعة الثالث فلا دية له ودية الثالث إن مات على الثاني لأنه جره وإذا وجد بعضهم على بعض في البئر موتى وقد كانت حالهم كما وصفنا من تعلق بعضهم ببعض فان صاحب البئر يضمن الأول ويضمن الأول الثاني ويضمن الثاني الثالث على عواقلهم فهذا وجه مستقيم وهو القياس وفيها قول آخر إن دية الأول أثلاث على صاحب البئر ثلثه وعلى الأوسط ثلثه لأنه جر الثالث وثلثه هدر لأن الأول هو جر الثاني عليه ودية الثاني نصفان نصف هدر ونصف على الأول ودية الثالث على الثاني كلها وإذا لم يعرف من أي ذلك ماتوا بطل نصف ذلك كله وأخذنا بالنصف وبهذا القول نأخذ وإذا وقع الرجل رجلا في بئر فمات فالدافع ضامن إن كانت البئر في ملكه أو في الطريق فهو سواء وإذا سقط الرجل في بئر في الطريق فقال الحافر ألقي نفسه فيها عمدا وقال ورثة الرجل كذبت فالحافر برئ من الضمان إلا أن يقيم الورثة البينة أنه وقع بغير عمد فان أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بئرا في الطريق عند ميزاب له أو بفنائه أو