Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 521

Contributors:

P.521
قريب من داره حيث ينتفع به وبسيل فيها ماؤه فما عطب فيها فهو على المولى ليس على العبد منه شيء وكذلك الأجير ولو أمره أن يحفر بئرا في طريق من طرق المسلمين ليس عند داره فحفرها كان ما وقع فيها في رقبة العبد يدفعه مولاه أو يفديه وإن كان أجيرا وبين له المستأجر أنه ليس له هنالك دار ولا ملك فالضمان على الأجير دون المستأجر وإن لم يسم شيئا فلا ضمان على الأجير والضمان على المستأجر وإذا استأجر الرجل رجلا حرا وعبدا محجورا عليه ومكاتبا يحفرون له بئرا فحفروها فوقعت عليهم من حفرهم فماتوا فلا ضمان على المستأجر في الحر ولا في المكاتب وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه إن كانت أقل من الدية يؤديها إلى مولاه ثم يرجع فيها ورثة الحر بثلث دية الحر وأولياء المكاتب بثلث قيمة المكاتب فيقتسمون قيمة العبد على ذلك إلا أن يكون