تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
لأنه جر الثالث على نفسه ودية الثالث إن مات من وقعته على الثاني كلها لأنه جره وإن كان الأول مات من وقعته في البئر ووقعة الثالث فلم يضره الثاني فان على صاحب البئر نصف الدية وعلى الثاني نصف الدية لأنه هو جر الثالث عليه فقتله وإن كان الثاني مات من وقعة الثالث فلا دية له ودية الثالث إن مات على الثاني لأنه جره وإذا وجد بعضهم على بعض في البئر موتى وقد كانت حالهم كما وصفنا من تعلق بعضهم ببعض فان صاحب البئر يضمن الأول ويضمن الأول الثاني ويضمن الثاني الثالث على عواقلهم فهذا وجه مستقيم وهو القياس وفيها قول آخر إن دية الأول أثلاث على صاحب البئر ثلثه وعلى الأوسط ثلثه لأنه جر الثالث وثلثه هدر لأن الأول هو جر الثاني عليه ودية الثاني نصفان نصف هدر ونصف على الأول ودية الثالث على الثاني كلها وإذا لم يعرف من أي ذلك ماتوا بطل نصف ذلك كله وأخذنا بالنصف وبهذا القول نأخذ وإذا وقع الرجل رجلا في بئر فمات فالدافع ضامن إن كانت البئر في ملكه أو في الطريق فهو سواء وإذا سقط الرجل في بئر في الطريق فقال الحافر ألقي نفسه فيها عمدا وقال ورثة الرجل كذبت فالحافر برئ من الضمان إلا أن يقيم الورثة البينة أنه وقع بغير عمد فان أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بئرا في الطريق عند ميزاب له أو بفنائه أو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 520 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني