فحفرا بئرا فوقعت عليهما فماتا فإنه يضمن قيمة المحجور عليه لمولاه ويرجع مولى المأذون له بنصف قيمة المأذون له في تلك القيمة ويضمن المستأجر لمولى المحجور عليه ما أخذ منه من ذلك ويرجع المستأجر بنصف قيمة المحجور عليه فيما أخذ أولياء المأذون له حتى يستكمل من ذلك نصف قيمة المحجور عليه
وإذا استأجر الرجل عبدا محجورا عليه يحفر له بئرا فهو ضامن لما أصابه حتى يرجع إلى مولاه
وإذا احتفر الرجل بئرا في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن لما وقع فيها فان أقر رب الدار أنه أمره درأت عنه الضمان ولا شيء على رب الدار وإذا احتفر الرجل بئرا في طريق مكة أو غير ذلك من الفيافي والمفاوز في غير ممر الناس فلا ضمان عليه في ذلك وليس هذا كالأمصار ولا المدائن ألا ترى أن الرجل لو ضرب هنالك فسطاطا أو اتخذ تنورا يخبز فيه حين ينزل أو شبه ذلك أو ربط هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب ذلك وكذلك البئر إذا احتفرها لصاحبه أو للماء غير أنه لا يكون لها حريم ولا يكون الحريم إلا لبئر احتفرت في ذلك الموضع بإذن السلطان فإذا احتفر
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 523
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٢٣