تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
قيمة العبد تبلغ ذلك كله وتزيد فيمسك مواليه الفضل ويرجع مولى العبد على المستأجر بما أخذ منه ورثة الآخرين ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة العبد صار العبد له ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة المكاتب فيجمع ما أخذ أولياء المكاتب من ذلك كله وما ترك المكاتب فينظر قيمته من ذلك فيخرج فيضرب فيه أولياء الحر بثلث دية الحر ويضرب فيها المستأجر بثلث قيمة العبد وإذا استأجر الرجل حرا وعبدا يحفران له بئرا فحفراها فوقعت عليهما فماتا وللعبد موليان أحدهما قد أذن له والآخر لم يأذن له فلا ضمان على المستأجر في الحر ولا في النصيب الذي أذن للعبد من العبد وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن له ويرجع ورثة الحر في ذلك بربع الدية ويرجع المولى الذي لم يأذن له على المستأجر بما أخذ من ذلك النصف ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بربع قيمة العبد فيسلم له ويرجع الذي أذن للعبد على عاقلة الحر بربع قيمة العبد ثم يرجع ورثة الحر في ذلك الربع بربع دية الحر ولو كان العبد مأذونا له كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد ثم يرجع بذلك ورثة الحر على أولياء العبد فيأخذونه بنصف الدية ولا شيء على المستأجر من قبل أن كل واحد منهما قد قتل نفسه هو وصاحبه فيه فيبطل النصف من ذلك وإن كان استأجر عبدين أحدهما مأذون له في التجارة والآخر محجور عليه