Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 499

Contributors:

P.499
ولو وقع سرجها أو لجامها أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معه يحمله به فأصاب إنسانا وهي تسير فمات كان ضامنا ومن عطب به بعد ما كان وقع إلى الأرض عثر به أو تعقل به فهو ضامن أيضا والراكب والمرتدف والسائق والقائد في الضمان سواء بلغنا ذلك عن شريح ولا كفارة على السائق ولا على القائد فيما وطئت ليسا يشبهان الراكب في ذلك والمرتدف وإذا أوقف الرجل دابته في طريق المسلمين أو في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فما أصابت بيد أو رجل من نفحة أو غيرها بذنب أو كدمت فهو ضامن لذلك على عاقلته ولا كفارة عليه لأن هذا ليس كالجناية منه وكل شيء جعلنا فيه الضمان في الذي يسير فان هذا له ضامن لأنه أوقف فيما لا يملك وحيث لا ينبغي له أن يوقف وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن يوقف وإذا أرسل الرجل دابته في طريق المسلمين فما أصابت في وجهها ذلك فهو ضامن كما يضمن الذي سار ولا كفارة عليه وإن عطفت يمينا أو شمالا فلا ضمان عليه لأنها قد تغيرت عن حالها إلا أن يكون لها طريق غير الذي أخذت فيه فيكون ضامنا لذلك على حاله وإن وقفت ثم سارت فقد خرج من الضمان فان ردها وراد فالذي ردها ضامن لما أصابت في فورها ذلك وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ضمان عليه