Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 496

Contributors:

P.496
أو كدمته فمات فلا ضمان على الصبي فيه لأنه بمنزلة الثوب عليه والبهيمة والضمان على الذي أوقفها على عاقلته إذا كان أوقفها في غير ملكه فإن كان أوقفها في ملكه فلا ضمان عليه .

باب جناية الراكب

وإذا سار الرجل على الداية أي الدواب كانت في طريق المسلمين فأوطأ إنسانا بيد أو رجل وهي تسير فقتله فهو ضامن على عاقلته بالدية وعليه الكفارة وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل فان نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل جبار فوضعنا ذلك عن النفحة وهي تسير وكذلك الذنب عندنا وإن