Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 502

Contributors:

P.502
الدية عليهما جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها فيه لأنهما الآن راكب وسائق فان سارت ساعة وتركها من السوق فأوطأت إنسانا فهو على الراكب دون الناخس ولا يكون على الناخس شيء حتى يعلم أن الذي أصابت كان في فورها الذي نخسها فيه وإذا نخس الرجل الدابة ولها سائق بغير إذن السائق فنفحت رجلا فقتلته فالناخس ضامن وكذلك لو كان لها قائد كان على الناخس الضمان دونهما فإن كان واحد منهما أمره بذلك فلا ضمان عليه ولا على واحد منهما من قبل أن الناخس الآن سائق حين ساق بإذن صاحب الدابة ونفحتها جبار وإذا قاد الرجل الدابة فنخسها رجل آخر فانفلتت من القائد ثم أصابت من فورها ذلك فما أصابت في فورها ذلك فهو على الناخس وإذا نخس الرجل الدابة وعليها راكب فوثبت به فألقت الراكب فالناخس ضامن وإن جمحت فوثبت ولم تلقه حتى أوطأت إنسانا فالناخس ضامن لما أوطأت في فورها ذلك ألا ترى أنه يضمن الراكب فكذلك يضمن ما أصاب الدابة وإذا كان الناخس عبدا فما أصابت الدابة فهو في رقبته يدفعه مولاه أو يفديه وإذا كان الناخس صبيا حرا فهو في ذلك والرجل سواء وإذا مرت الدابة بشيء قد نصب في الطريق ذلك الشيء فنفت إنسانا قتلته فهو على الذي نصب ذلك وإذا كان الرجل يسير في الطريق فأمر عبدا لغيره فنخسها فنفحت فلا