Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 500

Contributors:

P.500
وإذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد منهما على صاحبه بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك وكذلك الرجلان يصطدمان فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا فقيمة العبد على عاقلة الحر ثم يأخذها ورثة الحر ولا شيء لمولاه وإذا أوقف الرجل دابته في ملكه فما أصابت بيد أو رجل فلا ضمان عليه فيه من قبل أن له أن يوقفها في ملكه وإن كان الملك له ولغيره فلا ضمان عليه فيه أيضا من قبل الذي له في ذلك وإن كان قليلا ولو ضمنته في هذا لحلت بينه وبين أن يقعد فيها أو يتوضأ فيها أرأيت لو عطب إنسان بوضوئه فيها أو به إن كان قاعدا هل كنت أضمنه لست أضمنه في شيء من ذلك فكذلك الدابة وإذا سار الرجل على دابته فضربها أو كبحها باللجام فضربت برجلها أو بذنبها لم يكن عليه شيء ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو صدمت إنسانا فقتلته كان على عاقلته في ذلك الضمان لأنه راكب وإن كان لا يملكها ولو سقط منها ثم ذهبت على وجهها حتى أصابت إنسانا فقتله لم يكن عليه الضمان لأنه غير راكب ولا قائد ولا سائق وهي الآن منفلتة جرحها جبار لأنها عجماء