Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 489

Contributors:

P.489
وضمنت أخاه الدية أحسب له من ذلك نصف الدية ناله كان أخوه قتل بعد علمه بعفو هذا أو صالحه وقد علم أن دم هذا قد حرم عليه فان عليه القصاص وله نصف الدية في مال القاتل ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهما فقضي لهما بالدم فقاما جميعا ليقتلاه فقطعا يده أو رجله ثم عفوا عن الدم ضمنتهما ما قطعا في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد إنهما لا يضمنان ذلك من قبل أنه كان لهما نفسه ولو لم يعفوا وقتلا لم يكن عليهما شيء في ذلك غير أنهما قد أساءا في المثلة وليس ينبغي للحاكم أن يدعهما أن يمثلا به وقد جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة .

باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا عمدا فقتل بشهادتهما ثم رجع أحدهما فإنه يضمن نصف الدية في ماله في ثلاث ولو رجعا جميعا ضمنا الدية في ثلاث سنين في أموالهما وكل دية أو جبتها بغير صلح فهي في ثلاث سنين ألا ترى أن رجلين لو أقرا بقتل رجل خطأ ثم هرب أحدهما أو جحد