Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 491

Contributors:

P.491
ولو شهد هو وآخران صاحبه عبد لفلان وفلان يدعي ذلك قضيت به لفلان وغرمت القاتل الدية من قبل أن أحد الشاهدين قد انتقضت شهادته وإذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه ثم إنهما قالا أخطأنا إنما القاتل هذا لغيره فإنهما لا يصدقان على هذا الثاني وعلى الشاهدين الدية بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي وإذا شهد ثلاثة على دم فقتل ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه لأنه قد بقي اثنان من الشهود فان رجع آخر كان على الراجعين نصف الدية لأنه قد بقي نصف الشهادة التي بها القصاص وإذا شهد رجلان وامرأتان على دم خطأ فقضي بالدية ثم رجع رجل وامرأة كان عليهما ربع الدية لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة لأن شهادة رجل وامرأتين في شهادة الخطأ جائزة فان رجعت امرأة أخرى فعلى المرأتين والرجل الذي رجع نصف الدية على الرجل من ذلك النصف وعلى المرأتين النصف ولو رجعوا جميعا كان على كل رجل من ذلك النصف وعلى المرأتين النصف ولو رجعوا جميعا كان على كل رجل ثلث الدية وعلى المرأتين الثلث ولو شهد شاهدان على قطع يد فاقتص منه ثم رجعا عن شهادتهما فان عليهما دية اليد في أموالهما في سنتين الثلثان من ذلك في سنة والثلث في السنة الأخرى ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة فان رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه نصف