تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
باطلا أجزت عليه ذلك وأبطلت حق صاحبه وإن أقر وكيل المطلوب أن صاحبه هو صاحب القتل والقطع فإنه ينبغي في القياس أن أجيزه عليه ولكني أدع القياس فيه ولا أقبل صاحبه بقوله إلا أن يقيم شاهدين سواه أو يكون شاهد فيشهد آخر معه فان ذلك جائز ولو كان وكيلا في غير القصاص أجزت إقراره على صاحبه ولست أقبل شهادة الوكيل وشهادة الآخر حتى يحضر صاحبه ولو وكلت امرأة بالقصاص لها مع ولد زوجها وكيلا وقعدت في بيتها في القتل لم يقبل ذلك منها ولم يكن بد من أن تخرج حتى تحضر القتل ليس ينبغي للحاكم أن يقضي في الدم إلا والورثة جميعا حضور لا يقبل في ذلك وكالة أرأيت إن عفا الغائب أو صالح ألم يكن هؤلاء قد قتلوا من حرم دمه وإذا ماتت المرأة قبل القصاص فورثها أخوها أو أبوها كانوا شركاء في القصاص ولا يقتل القاتل حتى يحضر جميع ورثة المرأة لأنهم قد صاروا شركاء وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل عنه القصاص والدية للورثة يرفع عنه بحصته من ذلك ولو كانت المرأة حية وكان القاتل أبوها لم يكن عليه القصاص وكانت عليه الدية في ماله لأنه قد صار لها حقا في دمه ولو كان القاتل أخا لها كان عليه القصاص وإن ماتت المرأة وأخوها هذا عبد أو كافر وله ابن حر مسلم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 484 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني