Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 464

Contributors:

P.464
يقضي به عليه وإذا اختلف الشاهدان في العفو فقال أحدهما عفا على ألف درهم وصالح عليها وقال الآخر عفا على غير جعل فإنه لا يجوز شهادتهما من قبل أنهما قد اختلفا ألا ترى أن أحدهما لو شهد أنه طلق امرأته على ألف درهم وشهد آخر أنه طلقها على غير جعل أبطلت شهادتهما فكذلك العفو ولو شهد أنه صالحه على مال فشهد أحدهما أنه صالحه على ألف وشهد الآخر أنه صالحه على خمسمائة فان هذا وذاك في القياس سواء ألا ترى أن القاتل إذا ادعى شهادة الذي شهد بخمسمائة فقد أكذب الذي بالألف وإن ادعى شهادة الذي شهد بألف فقد أكذب الآخر ولا عفو له لأن الشاهدين قد اختلفا وإن لم يدع القاتل ذلك وادعاه ولي الدم فقد جاز العفو ولا آخذ له بشيء من المال لأن شهادتهما قد اختلفا في قياس قول أبي حنيفة وكذلك الباب الأول ألا ترى أن الشاهدين لو شهدا على صلح فشهد أحدهما أنه صالحه على عبد وشهد الآخر أنه صالحه على ألف درهم وادعى ذلك القاتل وأنكر ذلك الولي فإنه باطل لأنهما قد اختلفا وعليه القصاص وإن لم يدع ذلك القاتل وادعاه ولي الدم فان العفو جائز ولا شيء له وإذا عفا الرجل عن دم لولده وهم صغار ولا حق له فيه فعفوه باطل وكذلك الوصي يعفو عن دم اليتيم فان صالح عليه فالصلح جائز وإن حط من الدية شيئا فلا يجوز ما حط ويبلغ به الدية وكذلك الأب والنفس في هذا وما دونها سواء