Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 462

Contributors:

P.462
وأما الشهود فان صدقهم القاتل أعطاهم حصتهم أيضا من الدية وإن كذبهم لم يكن لهم شيء وشهادة النساء إذا كانت مع الرجال إذا كانوا من غير الورثة في العفو عن القصاص جائزة من قبل أن هذا ليس بحد ولا بقصاص وكذلك لو شهدن مع رجل على صلح في القصاص في نفس كانت أو فيما دونها فهو جائز وكذلك الشهادة على الشهادة وإذا دعا القاتل العفو على بعض الورثة وليس له بينة فان له أن يستحلفه على ذلك فان حلف فالقصاص على حاله كما هو يؤخذ به وإن نكل عن اليمين بطل حقه وصار بمنزلة من قد عفا ولشركائه من الورثة حصتهم من الدية في مال القاتل وإذا شهد للقاتل أبواه أو ابناه على العفو فان شهادتهم لا يجوز ولا يدرأ عنه بشهادتهم من القصاص شيء وكذلك كل من لا يجوز شهادته له مثل امرأته أو مكاتبه أو مدبره أو شبه ذلك فأما أخواه أو شريكاه فان شهادتهم على العفو جائزة وعلى صلح لو ادعاه فان ادعى ورثة القتيل وأنكر القاتل ذلك فشهد على القاتل ابناه أو أبواه فشهادتهما عليه بذلك جائزة لأنهم يشهدون عليه إذا ادعى ذلك الولي وإذا جحد ذلك الولي وادعاه القاتل فإنما يشهدون له فلا يجوز شهادتهم ولا يجوز شهادة المحدود في قذف في عفو ولا دم ولا صلح ولا غيره وكذلك الأعمى والفاسق والعبد والمكاتب وأم الولد لا يجوز شهادة أحد مهم في عفو ولا صلح ولا دم عمد ولا غيره