Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 460

Contributors:

P.460
وبلغنا عن علي أيضا أنه كان يقسم الدية على من أحرز الميراث وإذا كان دم العمد بين الرجلين فعفا أحدهما فلا قود على القاتل وللآخر أن يأخذ حصته من الدية في مال القاتل بلغنا عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا ذلك وهو في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث وإذا كان دم العمد بين اثنين فشهد أحدهما على الآخر أنه عفا فأنكر ذلك المشهود عليه والقاتل فقد بطلت حصة الشاهد من الدم لأنه يجر المال إلى نفسه بشهادته ولا شيء له على القاتل وللمشهود عليه نصف الدية في مال القاتل ولو كان ادعى القاتل شهادته على صاحبه بالعفو فشهد على عفو صاحبه عن القاتل فان لهما الدية جميعا عليه ألزمته نصف الدية للشاهد من قبل أنه ادعى شهادته وزعم أنه قد وجب له نصف الدية حين زعم أن الآخر قد عفا ولم