من الماء ولو منع به من ذلك ما يعرف أنه لا يخرج ولا ينفلت من الماء كان فيه الأرش أيضا ولا قصاص فيه وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله ولو أن رجلا خنق رجلا حتى مات أو طرحه في بئر فمات أو ألقاه من ظهر جبل أو من سطح فمات لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية فإن كان خناقا قد خنق غير واحد معروفا بذلك فعليه القتل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 455
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٥٥