تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
أن يجب لهم القتل فعفوهم جائز وليس يدخل العمد في الثلث لأنه ليس بمال ولو كان مالا ما جاز ذلك إلا ببينة .

باب العفو عن القصاص

وإذا عفا الرجل عن العمد وهو مريض أو غير مريض فعفوه جائز ولا يدخل ذلك في الثلث لأنه ليس بمال إنما هو دم فهو جائز ولو عفا عن أحد القاتلين كان للورثة أن يقتلوا الآخر بعد أن يموت صاحبهم من ضربتهما ولا يبطل عن الباقي القتل للعفو عن الأول ألا ترى أن القتيل لو لم يعف أو عفا الورثة بعد موته عن أحدهما على مال كان لهم أن يقتلوا الآخر وكذلك لو صالحوا أحدهما على مال كان لهم أن يقتلوا الآخر ولكل وارث في الدم وإن كان عمدا نصيب بميراثه منه يجوز فيه عفوه وصلحه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث امرأة أشيم من عقل أشيم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 458 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني