تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة وكان هذا عفوا . وكذلك الرجل يقطع يد رجل عمدا فان عفا عن اليد أو عن الجرح أو عن الضربة ثم مات فليس هذا بعفو وعليه القصاص في القياس ولكني أدع القياس في هذا وأجعل عليه الدية في ماله ولو عفا عن الضربة وما يحدث فيها أو عن الجناية أو عن الجرح وما يحدث فيها كان هذا عفوا ولا شيء على القاتل فيه ولو كان الذي عفا مريضا وهو صاحب فراش كان عفوه جائزا لأن هذا قصاص وليس بمال في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن تزوجها على الضربة أو الشجة أو اليد وما يحدث فيها أو لم يقل وما يحدث فيها فهو سواء وهو بمنزلة قول أبي حنيفة في الضربة وما يحدث فيها ذلك عفو عن النفس ولها مهر مثلها وكذلك قالا في الرجل يعفو عن ضرب رجل ضربه فهو عفو عن ذلك وما يحدث فيه وإن لم يقل وما يحدث فيه وإذا جرح الرجل الرجل عمدا بالسيف فأشهد المجروح على نفسه أن فلانا لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك فلا شيء على فلان وإن قامت البينة على الجراحة لم يجز أيضا لأن إقراره على نفسه أصدق من البينة ولو لم يقر بذلك المجروح ولكن أولياء المجروح عفوا عن الجناية قبل موته ثم مات فان عفوهم باطل في القياس ولكني أستحسن فأجيزه وكذلك لو عفا المجروح نفسه عن الجراحة أجزت عفوه وأخذت بالاستحسان فيهما جميعا وأدع القياس فيهما لأنه قتل ألا ترى أن المجروح نفسه إذا عفا فقد عفا قبل أن يجب القتل وكذلك إذا عفا الورثة فقد عفوا قبل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 457 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني