تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وفي العين القصاص وفي الرجل وفي السن إذا قطعت أو كسر بعضها ولم يسود ما بقي فإذا فقئت العين وذهب نورها ولم ينخسف فيها القصاص تحمى المرآة ثم تقرب منها حتى يذهب نورها ويربط على عينه الآخرى وعلى وجهه قطن وفي السمحاق والباضعة والدامية والموضحة القصاص وليس في المنقلة ولا في الآمة ولا في الجائفة قصاص وإذا أحرق الرجل الرجل بالنار فان عليه القصاص يقتله وليه بالسيف إن أراد ذلك وإذا طعن الرجل الرجل برمح لا سنان فيه فجافه فمات فعليه فيه القصاص وكذلك لو رماه بسهم ليس فيه نصل أو نشابه فهذا كله فيه القصاص وكذلك لو شق بطنه بعود أو ذبحه بقصبة ففي هذا كله القصاص لأن هذا قد وقع موقع السلاح وإن ضربه بعمود حديد أو بسنجة حديد أو ما أشبه ذلك من النحاس والحديد فعليه القصاص ولو ضربه بحجر أو بعضا حديد حتى يدفعه لم يكن فيه قصاص وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه إذا جاء من هذا ما يعرف أنه مثل السلاح
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 453 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني